تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
32
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : « سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل ان يغسل ؟ قال : إذا جرى به ( فيه ) المطر فلا بأس » . وعنه عن أخيه موسى ( ع ) : قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به » . وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 9 و 2 . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق . الحديث : 1 . ( 3 ) واطلب ما يتضح به الحال في ج 1 ص 223 و 224 من كتابنا . ( 4 ) مصباح الفقيه للمحقق الهمداني كتاب الطهارة ص 601 .