تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
156
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ويكفي في طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إليها - نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( 1 ) [ 1 ] أولا . نعم لو نفذ عين البول - مثلا - مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال يطهر فلا حاجة إلى التجفيف ( 2 ) . [ ( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ] ( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ، وان كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفى صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه ( 3 ) وان كان الأحوط مرتين . لكن يشترط ان
--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « ولا يلزم تجفيفه » : « الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه » . ( 2 ) في ص 151 ( 3 ) في ص 48