تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
149
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
واما في الغسل بالماء الكثير ( 1 ) .
--> [ 1 ] ولا يخفى ان الضرر والحرج انما ينشئان من التكليف بالاجتناب عن النجس في الأكل أو الشرب ، كما إذا كان الماء منحصرا به ، ولم يكن عنده ماء آخر وهو عطشان ، ولا إشكال في أنه يجوز شرب الماء النجس في الفرض المزبور ، إذ الحكم بالاجتناب يكون ضررا أو حرجا وأما نفس النجاسة فلا ضرر ولا حرج فيه ما لم يستلزم المنع عن الاستعمال ، ولعل هذا هو مراد المجيب المذكور القائل بأن الحرج والضرر لو فرضا فإنما ينفيان التكليف ، ولا يصلحان لإثبات التطهير .