تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

146

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] نعم لو فرض نفوذ تمام الغسالة النجسة إلى داخل المغسول - كما في الأرض الرخوة ونحوها - يتنجس باطن الجسم بها وان طهر ظاهره . [ 2 ] قد يتوهم : عدم وجود إطلاق أو عموم في أدلة الغسل بالماء القليل ، لورودها في موارد خاصّة ، كالثوب والبدن ونحوهما ، فلا يشمل المقام . ويندفع بان مقتضى القاعدة الكليّة المستنبطة من استقراء الموارد الخاصّة هو طهارة كل متنجس إذا غسل على الوجه المعتبر شرعا ، والا لاحتجنا إلى الدليل في كل متنجس بخصوصه ، والسر فيه هو ان إزالة القذارات بالغسل أمر عرفي أمضاه الشارع مع شروط وإضافات كالتعدد والتعفير في بعض الموارد ، وقد نبّه أيضا على قذارات لم يتنبه لها العرف ، لا أكثر ، فلم يشرّع أمرا زائدا في كيفيّة أصل التطهير . [ 3 ] وقد استند اليه جمع من الأصحاب تقدم ذكرهم في تعليقة الصفحة : 144 . ( 3 ) قد تقدم ذكرهم في تعليقة ص 144 .