تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
137
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ] ( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفى فيه المرة ، فالظاهر كفاية المرة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .