تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

124

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] واستظهر هذا الاحتمال في الجواهر وان تنظر فيه ( ج 6 ص 359 ) والأقوى هو الاحتمال الثاني أي عموم الحكم لمطلق الظروف ، لان شرب الكلب من مثل الدلو ونحوه ليس خارجا عن المتعارف ، لا سيما في الأزمنة السابقة حيث كان المتعارف استعمالها ، وكذا القربة والمطهرة وأمثال ذلك في الشرب منها ، وان لم يستعمل في الشرب بها كالقدور الكبار والصوانى ونحوها المستعملة في الأكل وان لم يؤكل فيها أو بها ، نعم لا يمكن تعميم الحكم لمطلق ما اصابه فضل الكلب ، كالثوب والبدن ونحوهما ، لان مورد الصحيحة المذكورة هو ظرف ماء الولوغ الذي أمر بصبه ، اى تخلية الظرف من فضله ، وهذا لا يصدق على مثل الثوب والبدن ، بل ولا على الكف أو الثوب إذا جعل فيهما الماء وشرب الكلب منهما ، لعدم كونهما من الظروف المتعارفة ، نعم لا بأس بالتعميم بالنسبة إلى مطلق الإناء الذي أصابه الولوغ فلو فرض إراقة ماء الولوغ من الإناء الأول في إناء آخر لزم التعفير لصدق نجاسته بفضل الكلب .