تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

122

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤها على النجاسة أبدا ( 1 ) . الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير ( 2 )

--> [ 1 ] في أول الفصل عند قوله ( قده ) « وأما الثاني فالتعدد . » وفي مسألة 5 . ( 2 ) في المسألة 13 .