تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
122
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
واما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤها على النجاسة أبدا ( 1 ) . الا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير ( 2 )
--> [ 1 ] في أول الفصل عند قوله ( قده ) « وأما الثاني فالتعدد . » وفي مسألة 5 . ( 2 ) في المسألة 13 .