تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
120
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 9 ) إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب ] ( مسألة 9 ) إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب [ 1 ] فيه ، وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ( 1 ) .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « فالظاهر كفاية جعل التراب » : ( مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم ) والوجه فيه هو : لزومه في صدق « الغسل بالتراب » أي باستعانته - كما تقدم . ( 2 ) كما في مسألة 5 .