تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
108
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> « قال في محكي المعالم : والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع . » . ومال اليه صاحب الحدائق ( قده ) ( ج 5 ص 475 ) ونسبه إلى صاحب المدارك أيضا كما مال اليه الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه ص 659 واختاره في المستمسك أيضا ( ج 2 ص 27 ) . [ 1 ] الجواهر ج 6 ص 356 نسبته إلى مجمع البرهان حيث قال : « بل في مجمع البرهان ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمى ولوغا حتى اللطع » اى لا يتعدى الحكم بلزوم التعفير . وكذا عن الأردبيلي ( قده ) منعه ، كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 659 . [ 2 ] وهناك وجه آخر ، وهو دعوى التمسك بإطلاق عنوان ( فضل الكلب ) الذي هو موضوع الحكم ، وقد ذكرنا في الشرح انه أعم من الولوغ ، لصدق هذا العنوان على بقية الملطوع والمأكول والمشروب ، ونحوها ، فيكون من التمسك بإطلاق الدليل ، لا الأولولية القطعية ، كي يمنع عنه . ويندفع : بان عنوان ( الفضل ) وان كان يعم مطلق ما تبقى منه ولو باللطع في الإناء ، الا ان ظاهر السؤال في الصحيحة انما هو عن فضل الماء الذي شرب منه حيث قال ( ع ) « لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » أو فضل مطلق ما تبقى من شربه وهذا لا يعم مطلق فضلاته ولو كان بقية الملطوع ونحن وان قلنا بان الموضوع أعم من الولوغ فيشمل الشرب كرعا ، ولكن هذا تعميم بالنسبة إلى مطلق فضل شربه ولو لم يكن على طريق الولوغ الا ان ذلك لا يستلزم تعميمه بالنسبة إلى مطلق ما يتبقّى منه ولو كان بقية لطعه هذا ، ولكن مال في ( الجواهر ج 6 ص 356 - 357 ) - إلى التعميم المطلق حتى أنه أسرى الحكم إلى مطلق مباشرة الكلب الإناء حتى بإصابة رجله فيه ، بدعوى : صدق عنوان ( فضل الكلب ) على الجميع وان المراد به ( مطلق السؤر ) الذي هو بمعنى المباشرة . ولكنه خلاف المشهور .