تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
98
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
لا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكد وعدمه ( 1 ) . [ ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ] ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 2 ) ، كما أنّه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث . وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .