تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
84
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « فلا يبعد جوازه بل وجوبه » - : « الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه ممنوع جدا . نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ، ولزم التيمم حينئذ لها إن أمكن » . ( 2 ) لاحظ الروايات المروية في الوسائل : ج 1 ص 484 في الباب : 15 من أبواب الجنابة : فإنّ المستفاد منها تأكد حرمة المكث جنبا في المسجد . ( 3 ) النساء 4 : 43 . قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . ( 4 ) عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . » . الوسائل : ج 1 ص 486 في الباب : 15 من أبواب الجنابة ، الحديث : 10 . وفي مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ : أنّ معناه : لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّا مجتازين » . الوسائل ، الباب المتقدم ، الحديث : 20 .