تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

53

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

إلّا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد . بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم ( 1 ) . ووجوب الإزالة فوريّ ( 2 ) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي .

--> ( 1 ) في الصفحة : 39 .