تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

138

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ( 1 ) ، بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني - مثل عرق الجنب من الحرام - نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب : 40 من أبواب النجاسات الحديث : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1059 في الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 5 .