تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
132
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ] ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده ، هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في الصفحة : 125 .