تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
130
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ( 1 ) وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبيب لأكلهم ( 2 ) وإن كان الأحوط تركه ( 3 ) . وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبيب فلا يجب من غير إشكال ( 4 ) . [ ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره ] ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 5 ) .
--> ( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « لا يخلو عن قوة » - ( هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلّا لم يجب إعلامه ) ويظهر وجهه مما ذكرناه في الشرح في الفرع الأوّل .