تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
13
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
واللباس ساترا كان أو غير ساتر ( 1 ) . عدا ما سيجيء ( 2 ) . من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه . وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط ( 3 )
--> ( 1 ) كموثّقة عمّار لقوله عليه السّلام فيها : « وإنّ كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس . » . ( وسائل الشيعة : ج 2 ص 1042 في الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ) .