تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

128

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ( 1 ) . وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله - بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّى فيه نجس - فلا يجب إعلامه ( 2 ) . [ ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ] ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ( 3 ) بل يجب ردعهم . وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ( 4 ) ،

--> ( 1 ) في الصفحة : 122 - 124 . ( 2 ) في الصفحة : 125 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 245 في الباب : 10 من أبواب الأشربة المحرمة .