تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
119
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 في الباب : 5 ، 7 ، 57 من أبواب ما يكتسب به . ص 61 ، 67 ، 167 . ( 2 ) ومن هنا جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « كالميتة والعذرات » - إنّه ( لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة . نعم الكلب غير الصيود والخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال ) . أقول : وذلك لقيام الدليل الخاص في الموارد الأربعة دون غيرها . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 126 في الباب : 40 من أبواب ما يكتسب به .