تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

112

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به . ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ، ولكن يأخذ الأجرة منه .