تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

11

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 260 ، الباب : 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 وج 4 ص 683 في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 14 وغير ذلك من الأبواب المناسبة . ( 2 ) عن عبد اللّه بن سنان ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أنّ يصلّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » . ونحوها رواية حمّاد ، عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال : « إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس » الوسائل : ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 و 2 ونحوهما الحديث 4 . ( 3 ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكّة والجورب » الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 1 .