تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

80

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل الأحوط الاجتناب ( 1 ) عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر . فلو نزى كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وان لم يصدق عليه اسم الكلب .