تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

77

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ( 1 ) .

--> ( 1 ) ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » في المسألة : « وان كان الأحوط الاجتناب » . « بل الأظهر ذلك فيما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا » .