تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
67
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كصحيحة أبي العباس « في حديث » : انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلب . فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء . » . وسائل الشيعة ج 3 ص 415 في الباب المتقدم ، الحديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 228 : الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث : 6 . ( 3 ) كرواية الصدوق في الخصال « في حديث الأربعمائة » - في الصحيح - عن علي - عليه السّلام - قال : « تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب - وهو رطب - فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . » وسائل الشيعة ج 3 ص 417 : الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 11 . وكصحيحة أبي العباس ، المروية الوسائل ج 3 ص 415 الباب المتقدم الحديث : 1 ، وصحيحة علي بن جعفر ، ورواية قاسم عن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ومرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه - ع ، المرويات في الوسائل ج 3 ص 441 في الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث : 7 ، 4 ، 3 . ( 4 ) كالروايات المروية في وسائل الشيعة ج 3 ص 443 في الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 16 . وكقوله عليه السّلام : « كل شيء يابس زكى » في موثقة عبد اللّه بن بكير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبول ، ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط . قال : كل شيء يابس زكى » المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 351 في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث : 5 . وهي من جهة مسح الذكر بالحائط محمولة اما على التقية ، لأنه عادة المخالفين - كما قيل - أو على الجواز من جهة عدم تعدى النجاسة ، وان لم تحصل الطهارة . وكيف كان فلا يضر بالاستشهاد بقوله عليه السّلام : « كل شيء يابس زكى » على المقصود .