تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

65

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

« السادس ، والسابع » : الكلب والخنزير البريّان ( 1 ) .

--> ( 1 ) وأما العامة فقد اختلفوا في نجاستهما فذهبت المالكية إلى القول بطهارتهما والحنفية إلى القول بطهارة الكلب ونجاسة الخنزير وذهبت الشافعية والحنابلة إلى القول بنجاستهما . قال في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ج 1 ص 16 ، الطبعة الخامسة : - « ومنها - يعنى من النجاسات - الكلب والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما ولو مع غيره . وقال في تعليقته - في بيان اختلاف المذاهب - المالكية قالوا : كل حي طاهر ولو كلبا أو خنزيرا ، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح الا ان الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته ، فلو وقع في بئر وخرج حيا ولم . يصب فمه لم يفسد الماء وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئا لم ينجسه . » ويلوح ثبوت الاختلاف في نجاستهما عندهم مما ذكره ابن رشد - في بداية المجتهد ج 1 ص 78 - حيث يقول ما محصله : « ان العلماء قد اتفقوا على نجاسة أربعة أشياء من أعيان النجاسات . الميتة ، ولحم الخنزير ، والدم ، وبول ابن آدم ورجيعه . وأما باقي أعيانها فقد اختلفوا في نجاستها » فراجع . وراجع أيضا كتاب خلاف الشيخ « قده » ج 1 ص 47 م 131 وكذا تذكرة العلامة ص 7 طبعة مكتبة المرتضوية وفي نقلهما لأقوال العامة اختلاف في الجملة . ( 2 ) كما في صحيح الفضل بن العباس . قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . » - وسائل الشيعة ج 1 ص 225 : الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث : 1 . وفي ج 3 ص 414 الباب : 12 من النجاسات ، الحديث : 1 . وعن خصال الصدوق - في الصحيح - بإسناده عن علي عليه السّلام « في حديث الأربعماءة » قال : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله » وسائل الشيعة ج 3 ص 417 في الباب المتقدم ، الحديث : 11 . وكذا مرسلة حريز ورواية قاسم عن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المرويتان في الوسائل ج 3 ص 441 في الباب : 26 من أبواب النجاسات الحديث : 3 ، 4 .