تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

51

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

واما الدم المتخلف في الذبيحة ( 1 ) إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته - عملا بالاستصحاب - وان كان لا يخلو عن اشكال . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .