تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
392
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ( 1 ) وان كان الأحوط خصوصا في الفرض الثاني ( 2 ) وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ( 3 ) ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد . [ مسألة 12 : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ] ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ( 4 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن ان يقال : انه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل .