تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
380
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما عن المالكية والشافعية والحنابلة المختلفين في شروط المس خلافا للحنفية فإنهم لم يلتزموا بذلك وقد حملوا ما رواه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله « من مس ذكره فليتوضأ » على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين . راجع ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 67 - 68 - 69 الطبعة الخامسة ) . ( 2 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 581 .