تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

370

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) لعله من جهة استعمال اللفظ في أكثر من معنى . وقد ذكر - دام ظله - في الأصول : أنه معقول ، الا انه يحتاج إلى القرينة . على أنه لا حاجة إلى ذلك ، لامكان تعلق النهى بالجميع وان اختلف ملاك المنع في كل واحد منها ، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المشترك المعنوي لا اللفظي . فالأولى في دفع المناقشة هو الوجه الأول .