تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
351
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ، ولا إشكال ( 1 ) [ مسألة 10 : إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ] « مسألة 10 » : إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه بالمرة ، ويبنى على عدم ملاقاته للبول ( 2 ) .