تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

347

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 9 : المتنجس لا يتنجس ثانيا ] « مسألة 9 » : المتنجس لا يتنجس ثانيا ( 1 ) ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما . فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم ، وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ .