تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
343
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
مكانه خاليا حين الأخذ - وان امتلاء بعد ذلك - فهو جامد ، وان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع . [ مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى إلى سائر إجزائه ] « مسألة 4 » : إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى ( 1 ) إلى سائر إجزائه ، إلا مع جريان العرق . [ مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة ] « مسألة 5 » : إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق ( 2 ) من الماء ،
--> ( 1 ) في الصفحة : 341 .