تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

339

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ومن هنا ذكر - دام ظله - في تعليقته على قول المصنف « قده » : - فزوال العين يكفي » - « لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا ، لا طلاق النص » فان المراد من النص هو ما ذكرناه من الروايتين ، فإن إطلاقهما يعم مستصحب النجاسة ، كما ذكرنا في الشرح . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب : 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث : 1 ، 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 467 الباب : 37 من أبواب النجاسات ، الحديث : 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 231 الباب : 4 من أبواب الأسئار ، الحديث : 3 .