تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

331

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات وان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا - كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزأ منه - أو رطبا - كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة - فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به ، وان كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة . ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان . نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة . وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزأ منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة . إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 402 الباب : 7 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 . ونحوها غيرها من نفس الباب .