تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

20

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) لاحظ وسائل الشيعة ج 2 ص 275 : الباب 3 من أبواب الحيض وج 3 ص 432 وص 449 والباب 21 و 28 من أبواب النجاسات ط مؤسسة آل البيت ( ع ) قم . إذ قد ورد في جملة من الروايات النهى عن الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض كما ورد فيها الأمر بغسل الثوب منه ، وهما إرشاد في أمثال المقام إلى النجاسة . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 437 : الباب 24 من أبواب النجاسات وج 1 ص 264 الباب 7 من أبواب والنواقض الباب 2 ج 7 ص 238 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة وج 1 ص 193 الباب 21 من أبواب المياه ففي جملة من الروايات الأمر بغسل دم الرعاف وقطع الصلاة ان لم يمكن الغسل أثناءها والأمر في مثله إرشاد إلى النجاسة . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 429 وص 433 : الباب 20 و 22 من أبواب النجاسات . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 242 : الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 15 وج 7 ص 284 الباب 27 منها : الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 430 : الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 6 ) كالدم الخارج من المجرى ، كما عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول أو الدم إذا كان في الصلاة ، اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين » وسائل الشيعة ج 1 ص 297 : الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث : 1 ، صحيحة ودم الحجامة ، كما عن عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الحجامة ، أفيها وضوء ؟ قال : لا ولا يغسل مكانها ، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا » وسائل الشيعة ج 3 ص 499 : الباب : 56 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 . بناء على إرادة الغسل من التنظيف . مجهولة بعلي بن يعقوب الهاشمي .