تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
96
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف » ( الوسائل ج 2 ص 1069 في الباب 47 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك ، ولم يصبها الماء . فقال له : ما عليك لو سكت ، ثم مسح تلك اللمعة بيده » ( الوسائل ج 2 ص 1069 الباب المتقدم ، الحديث 2 ) . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الجاهل والناسي .