تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

84

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كموثقة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في أيديهم ، ويقيم البينة ، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثة عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه . الحديث » ( الوسائل ج 18 ص 181 في كتاب القضاء في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 1 ) . [ 2 ] كصحيحة الحلبي قال : « سئل أبو عبد اللّه - ع - عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحق » .