تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
81
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا ( 1 ) إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بيّنة النجاسة .
--> [ 1 ] وجه كونه مؤيدا لا دليلا هو احتمال ان يكون تقدم قول ذي اليد في المثال من أجل تقدم اليد - التي هي أمارة الملكية - على خبر العدل الواحد ، لا من أجل تقدم قول ذي اليد عليه ولو في غير مورد الملك - كالطهارة والنجاسة .