تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
79
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
لا يثبت بالظن المطلق ( 1 ) على الأقوى . [ ( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البيّنة على الطهارة ] ( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته ، وقامت البيّنة على الطهارة قدمت البيّنة ( 2 )
--> [ 1 ] كموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) : « انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول مطبوخ على الثلث ؟ قال : ان كان مسلما ورعا ، مؤمنا ، فلا بأس ان يشرب » ( الوسائل ج 17 ص 235 في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 ) .