تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

72

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي ان حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : انه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي ، فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ؟ فقال : « أرى ان تصدق منها بعشرة دنانير » ( الوسائل ج 13 ص 482 في الباب 97 من كتاب الوصية ، الحديث 1 ) موثق . [ 2 ] عن سماعة قال : « سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية خ ل ) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي ، وليست لي بينة ؟ فقال : « ان كان ثقة فلا يقربها ، وان كان غير ثقة فلا يقبل » ( الوسائل ج 14 ص 226 في الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، وأولياء العقد ، الحديث 2 ) موثق . [ 3 ] حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه - ع - : « في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول إني لم أطأها ؟ فقال : ان وثق به فلا بأس ان يأتيها . الحديث » ( الوسائل ج 14 ص 503 في الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 ) الظاهر أنها حسنة ، ونحوها غيرها في نفس الباب . ( 4 ) راجع الوسائل ج 4 ص 618 في الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة .