تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
31
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « إذا قبل الرجل مرأة من شهوة ، أو مس فرجها أعاد الوضوء » ( الوسائل ج 1 ص 193 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 ) . وموثقة عمار عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « سئل عن الرجل يتوضأ ، ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ، ويعيد الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » ( الوسائل ج 1 ص 193 في الباب المذكور ، الحديث 10 ) . وفي الوسائل : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب . [ 2 ] كما في رواية سماعة قال : « سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيء » ( الوسائل ج 1 ص 186 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 11 ) . ورواية أبى عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وان لم تستكرهه لم ينقض الوضوء » ( الوسائل ج 1 ص 187 في الباب المذكور ، الحديث 12 ) .