تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
107
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ( 1 )
--> [ 1 ] راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 88 سطر 18 . وقال في محكي عبارة الوسيلة : « والمستعمل في الطهارة الكبرى ، وفي إزالة النجاسة لا يجوز ذلك - يعنى استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة النجاسة - فيها إلا أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر » ولعل وجه الاستظهار ان جهة المنع عن استعماله في إزالة النجاسة ليس الا تنجس الماء باستعماله في الطهارة الكبرى ، وإلا فلا موجب للمنع عن استعماله في رفع الخبث ، ولكن يمكن ان يقال : ان المانع حصول قذارة معنوية في الماء أسقطته عن الرافعية مطلقا مع بقائه على الطهارة نظير الماء المضاف ، فإنه طاهر لا يرفع الحدث والخبث .