تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

105

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> الحسن الرضا عليه السّلام قال : « من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده ، فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ، ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه ، فاصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه ، قال محمد بن علي : فقلت لأبي الحسن عليه السّلام : إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين ! فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق اللّه ؟ ثم يكون فيه شفاء من العين ! إنما شفاء العين قراءة الحمد ، والمعوذتين ، وآية الكرسي ، والبخور بالقسط ، والمرو اللبان » . [ 1 ] الإنصاف ان القرينة تامة لأن مرجع الضمير في قول الراوي « ان فيه شفاء من العين » هو بعينه ما يكون موضوعا للحكم في الصدر ، فكأن السائل قد تعجب من قول الإمام - ع - إن الغسل فيه يوجب الجذام ، فقال : كيف ذلك مع أن أهل المدينة يقولون فيه شفاء من العين ، وهو شاهد قوي على وحدة الموضوع - وهو ماء الحمام - وإرجاع الضمير إلى بعض افراد ما ذكر في الصدر استخدام لا يصار اليه إلا مع القرينة .