تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
94
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] لأنّها لم ينقل في كتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام ، وإنّما رواها ابن إدريس في السرائر مرسلا عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) وكذلك المرتضى والشيخ في الخلاف على ما حكى عنهم . والمرسل لا يكون حجّة . فدعوى ابن إدريس أنّها مجمع عليها بين المخالف والمؤالف ظاهرة المنع ، كدعوى صاحب الجواهر من أن إرسالها لا يمنع عن العمل بها ، لأنّه رواها من لا يطعن في روايته كالمرتضى والشيخ مع عملهما بها مع أنّ المرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد ، بل ادّعى انجبارها بنقل ابن إدريس إجماع الأصحاب على طهارة القليل بإتمامه كرا مع استدلاله بهذه الرواية على الطهارة أيضا . وجه الضعف انّ جلالة شأن المرسل لا يخرج الرواية عن الإرسال بالنسبة إلينا وإن عمل به المرسل مع عدم إحراز عملهما بها ، وأمّا الانجبار بمجرّد نقل الإجماع على ما دلّ عليه الرواية فأظهر منعا ، لعدم ثبوت استناد المجمعين إليها أوّلا ، وعدم الانجبار بعملهم ثانيا ، كما مرّ مرارا . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 117 و 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 5 و 6 . ( 3 ) ص 66