تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
83
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 12 ) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ] ( مسألة 12 ) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي ( 1 ) .