تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
80
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإن كان من غير سنخ وصف النجس ( 1 ) .
--> [ 1 ] قال في الجواهر ( ج 1 ص 77 ) الطبعة السادسة : ولعلّ الأوّل ( يعني التغير إلى أوصاف النجس ) هو الأقوى استصحابا للطهارة مع الاقتصار على المتيقّن ، وفيه أنّ إطلاق الروايات المذكورة في المتن تكون حاكمة على الاستصحاب ، ولا إجمال فيها حتى يؤخذ بالمتيقّن ، ودعوى انصرافها إلى خصوص وصف النجس ممنوعة .