تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
36
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> فيصير رقيقا يسيل على الأعضاء غير مسكر ولا مطبوخ . وإنما قلنا حلوا لأنه لو توضأ قبل خروجه إلى الحلاوة يجوز الوضوء به بلا خلاف ، وإذا كان مسكرا لا يجوز الوضوء به بلا خلاف ، وإذا طبخ فالصحيح أنه لا يتوضأ به . وسائر الأنبذة لا يجوز الوضوء به عند عامة العلماء . وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات . الأولى - يتوضأ به ويضيف إليه التيمم استحبابا . الثانية - يجمع بينه وبين التيمم . الثالثة - يتيمم ولا يتوضأ به ، وإليه رجع ، وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأكثر العلماء واختاره الطحاوي . والمذهب الصحيح المعتمد عندنا عدم جواز الوضوء به موافقة للأئمة الثلاث ، وإذا لم يجز الوضوء به - لا يجوز به الغسل ه . هذه كلماتهم في هذا الباب وتراهم اختلفوا في الجواز وعدمه ويكفي في الحمل على التقية موافقة بعض العامة .