تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
29
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] ويدل أيضا على عدم رافعية المضاف للحدث ، الأخبار الكثيرة الآمرة بطلب الماء مع الإمكان ، ومع عدمه يتيمم كصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل الحديث ( الوسائل ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التيمم ح 1 ) . فلو كان الوضوء بغير الماء جائزا ، لم يجب طلب الماء ، ومع عدمه لم تصل النوبة إلى التيمم ، بل يتعين الوضوء بالماء المضاف . ونحوها الأخبار الآمرة بالتيمم عند عدم الوصلة إلى الماء كصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية ، وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الصعيد فليتيمم ( الوسائل ب 3 من أبواب التيمم ح 1 ) . وكذلك الأخبار الدالة على وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس . كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل معه إنائان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، وهو لا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم ( الوسائل ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 ) . هذا كله مضافا إلى استصحاب بقاء الحدث مع الشك في رافعية المضاف . ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 146 - 147 ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 2 وب 2 ح 1 . ( 3 ) ج 1 ص 218 - 219 .