تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
247
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتصال ( 1 ) بالخزانة بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل - المزملة - ويجري ( 2 ) هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل - المزملة - يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .