تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
241
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ فصل ماء الحمام ] فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري ( 1 ) بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر .
--> [ 1 ] كرواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( الوسائل ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 ) .