تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
236
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ] ( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) بل وكذا إذا [ 1 ] وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا - كورق الشجر أو نحوه حال نزوله - لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء لا يضر . [ ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر ] ( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا . [ ( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ] ( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون ( 3 ) تلك القطرات نجسة . وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) « وكذا إذا وقع » ( على الأحوط ) وسبق وجه ذلك في ذيل ( مسألة 3 ) فراجع .